Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

أو الأخرى، فقال: وإذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب، ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن النبي ﷺ وفي الأم نحوه، وجزم به المرعشي في [ترتيب] الأقسام (١) ونحوه في الرونق.

وهذا نص غريب لم ينفله أحد من الأصحاب فيما علمت (٢)، وعن نصه في حرملة أن الأُولى أَوْلى، ونقل ابن الرفعة (٣) عن بعضهم أن الأَوْلى أن تكون في الثانية.

السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على] (٤) المحل، وقيل: ما ينطلق عليه الاسم.

السابع عشر: [رواية] (٥) مسلم التي فيها: "وعفروه الثامنة بالتراب" تقتضي زيادة مرة ثامنة، وبه قال الحسن البصري قال

أبو عمر (٦): [و] (٧) لا أعلم أحدًا أفتى بذلك غيره، وتبعه الشيخ تقي الدين، فقال: قيل: لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 313 (SanadKitab #13769, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.