Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

[من] (١) المتقدمين [أي لأنه رواية عن مالك وأحمد بن حنبل] (٢) والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه.

قال الفاكهي: لم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد قول من ترك استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة

أخرى.

قلت: هو كذلك [و] (٣) قد صرحوا به وجمعوا بذلك بين الأخبار.

وقال العجلي (٤) من متأخري أصحابنا في "شرح الوسيط": الأولى أن يغسل ثمان غسلات إحداهنَّ بالتراب لهذا الحديث، وأما البيهقي فإنه أجاب عن هذه الرواية بأن قال: أبو هريرة [أحفظ] (٥) من روى الحديث في دهره [فروايته] (٦) أَوْلى.

قلت: وقد يقال: بل رواية ابن مغفل أولى؛ لأنه زاد الغسلة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 314 (SanadKitab #13769, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.