Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

الثامنة والزيادة مقبولة خصوصًا من مثله. وقد قال ابن منده لما أخرجها: إسنادها مجمع على صحته.

فائدة: هذه الرواية من أفراد مسلم كما [أسلفه] (١) المصنف، ووقع في كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي الحافظ أنها من أفراد البخاري [وهو] (٢) سبق قلم، فتنبه [له] (٣).

فرع: لو غسل ثامنة بالماء وحده فأصح الأوجه عندنا: أنه لا يقوم مقام التراب بالحديث المذكور وغيره.

وثانيها: يقوم، لأنه أبلغ منه، وشذ المتولي من أصحابنا فصححه.

وثالثها: يقوم عند عدم التراب لا عند وجوده.

الثامن عشر: التعفير: التمريغ ومعناه: مرغوه بالتراب. وقال صاحب المطالع: عفروه اغسلوه بالتراب، أي مع الماء يقال فيه: [عفره] (٤) مخفف الفاء [يعفره] (٥) عفرًا [وأعفره] (٦) تعفيرًا أي مرغه تمريغًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 315 (SanadKitab #13769, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.