Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 243

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

يرون عنه في الفسخ فأين يقع بلال بن الحارث منهم (١).

وأجاب النووي (٢) عن هذا، فقال: لا معارضة [بينه] (٣) وبينهم حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم [يثبتوه لغيرهم] (٤) وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة وزاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم.

وأما حديث أبي ذر فقال أحمد: يرويه رجل من أهل الكوفة ولم يلق أبا ذر (٥)، وهذا الحديث أخرجه هو ومسلم من حديث

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 243 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.