Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 244

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، وأما حديث سراقة: فقال: معناه أن حكم الفسخ باق إلى الآن (١).

وأبعد ابن الجوزي فقال في "تحقيقه" (٢): يجمع بين الأحاديث بأنه ﵊ كان قد اعتمر وتحلل [منها] (٣) ثم أحرم بالحج وساق الهدي، ثم أمر أصحابه بالفسخ، [ففعلوا] (٤) مثل فعله (٥) ومنعه من [الفسخ إليها سوق] (٦) الهدي ثم قال: فلو قيل إنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة.

وأجاب: بأنه ذكر إحدى العلتين ثم قال: وقولهم إنما أمرهم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 244 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.