Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 245

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

بالفسخ لمخالفة الجاهلية جوابه: أنه لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق ثم إنه ﵊ قد اعتمر في أشهر الحج ففي الصحيحين من حديث أنس "أنه اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلَاّ التي مع حجته" (١) ففعله هذا كاف.

قلت: والجمع المتين هو ما أسلفناه في الحديث قبله.

الثامن: قوله ﵊: "من كان منكم أهدى" هو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ وهو محل اتفاق نعم اختلفوا في المعتمر كما سيأتي في الحديث بعده.

التاسع: قوله: "ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج" فيه دلالة على أن من لم يسق الهدي يجوز له إدخال العمرة على الحج قبل الطواف ويتحلل منها وأن أفعال العمرة هي الطواف والسعي والتقصير أو الحلق.

العاشر: قوله: "فليطف بالبيت" فيه دلالة على طلب هذا الطواف في الابتداء.

الحادي عشر: قوله: "وليقصر" أي من شعره وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها.

قال الشيخ تقي الدين (٢): قيل: وإنما لم يأمره بالحلق حتى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 245 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.