Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 246

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج فإن الحِلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة كما ذكر بعضهم.

قلت: كأنه عني به النووي فإنه كذا قال في "شرح (١) مسلم" في " [باب] (٢) وجوب الدم على المتمتع" وقال، في "باب: تقصير المعتمر من شعره" (٣) يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين لكنه أطلق ذلك.

وفصّل الشافعي في "الإِملاء"، فقال: إن أمكن أن يسود شعره يوم النحر حلق وإلَاّ [قصر] (٤) فاستفده.

الثاني عشر: قال الشيخ تقي الدين (٥): استدل بالأمر في قوله: "فليحلق" على أن الحلاق نسك وتبعه الفاكهي وزاد أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافاً لمن قال: إنه استباحة محظور وهذه اللفظة ليست في الحديث فاعلم ذلك وإنما فيه بدلها و"ليحلل" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: "وليقصر" فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.

الثالث عشر: قوله ﵊: "وليحلل" هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالاً فله فعل كلما كان محظوراً عليه في الإِحرام.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 246 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.