وقال الشيخ تقي الدين:
قيل: إن المراد به يصير حلالاً إذ لا يحتاج -بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها- إلى تجديد فعل آخر، قال: ويحتمل عندي أن يكون المراد الأمر بالإِحلال وهو فعل ما كان عليه في حال الإِحرام من جهة الإِحرام، ويكون الأمر للإِباحة.
الرابع عشر: قوله ﵊: "ثم ليهل بالحج" معناه: يحرم في وقت الخروج إلى عرفات [لا أن] (١) يهل عقب تحلل العمرة بالحج بدليل أنه ﵊ أتى بثم التي هي للمهلة والتراخي.
الخامس عشر: قوله: "وليهد" المراد: به هدي التمتع وهو واجب بشروطه السالفة في الحديث قبله (٢).
السادس عشر: قوله ﵊: "فمن لم يجد هدياً" أي لم يجده هناك إما لعدمه، أو عدم ثمنه [أو وجد أن ثمنه واحتياجه] (٣) إليه، وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لامتناع صاحبه من بيعه ففي كل هذه الصور يكون عادماً للهدي فينتقل إلى الصوم سواء كان واجداً لثمنه في بلده أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص.
قال الشيخ تقي الدين (٤): ولأن صيامه ثلاثة أيام في الحج