Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 249

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

صامها بعد الإِحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح.

قلت: وبه قال مالك. وجوزه الثوري وأبو حنيفة ونقل القاضي عياض (١) عن الشافعي ومالك أن صوم الثلاثة تتوقف على الإِحرام بالحج وهو مقتضى الآية والحديث.

الثامن عشر: هذه الأيام الثلاثة يستحب أن يصومها قبل يوم عرفة لأن الأحب عندنا للحاج فطره فيحرم بالحج قبل السادس ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا التشريق في الأظهر عند الشافعي كما سلف في بابه ولا يجب عليه تقديم الإِحرام بزمن يمكنه صوم الثلاثة فيه قبل يوم العيد على الأصح عند الشافعية وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه [وللشافعي] (٢) قول مخرج إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته وهو قول أبي حنيفة (٣) ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق وصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم وصارت قضاء، وإن صدق عليه أنه في [حج] (٤) لأن تأخيره نادر فلا يكون مراداً من الآية وفيه وجه آخر حكاه البغوي (٥).

قال إمام الحرمين: وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 249 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.