Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 250

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

[...] (١) إذا لم يكن مسافراً فإن كان فلا كصوم رمضان.

قال الرافعي: وهذا غير متضح لأن النص دال على الوجوب عليه.

وقال النووي: في "شرح المهذب" (٢) إنه ضعيف. وعند المالكية (٣) أنه إذا أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل ما بعدها، وقال مالك: في "المدونة" (٤) فيما إذا جهل أو نسي صوم ثلاثة أيام في الحج أو مرض فلا يصومها حتى يقدم بلده ليهد إن وجد هدياً وإلَاّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع] (٥) بعد ذلك، قال الباجي (٦): يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقديم لها قال ابن المعدل: الليل فاصل بينهما فلم يبق إلَاّ الرتبة في النية، [وقال أشهب: ذلك بينهما] (٧) في صحتها وفي قول مالك ما يدل [على] (٨) أن الترتيب سقط وجوبه.

التاسع عشر: قد يستدل بقوله في "الحج" من يجيز للمتمتع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 250 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.