Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 251

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

صوم أيام التشريق (١) بعد إثبات مقدمة وهي أن تلك الأيام من أيام الحج أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج.

[العشرون] (٢): المراد بالرجوع انتهاؤه وهو وصوله إلى وطنه.

وقيل: ابتداؤه وهو فراغه من الحج بمنى ورجوعه إلى مكة وغيرها من مني وهما قولان للشافعي ومالك والأظهر من قولي الشافعي الأول.

وعند المالكية الثاني وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفي البخاري (٣) من حديث ابن عباس تعليقاً بصيغة الخبر فيه "وسبعة إذا رجعتم" إلى أمصاركم وهو حجة الشافعي ﵁ قال الروياني في "البحر": فلو أراد الإِقامة بمكة صامها بها.

[فرع] (٤): حذف تتابع الثلاثة وكذا السبعة وفي قولاً مخرجاً من كفارة اليمين وجوب التتابع والأصح عند الشافعية الأول وهو مشهور مذهب مالك أيضاً.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 251 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.