Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 256

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله (١).

وقوله: "ثم حل من كل شيء حرم منه" هو إجماع وانفرد ابن عباس (٢) عن الأمة، فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم.

التاسع والعشرون: في قوله: "وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى" بيان عدم خصوصيته ﵊ بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي حديث آخر: "بأن لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" رواه مسلم (٣) من حديث عائشة ﵂.

[الثلاثون] (٤): في هذا الحديث جمل من أحكام مناسك [الحج] (٥) فخذها مختصرة.

أولها: جواز إدخال العمرة على الحج وهذا قول قديم للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع وجعله خاصاً به لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 256 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.