Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 257

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

ثانيها: استحباب سوق الهدي من الميقات.

ثالثها: أن من تركه لا إثم عليه لكن فاته الفضل.

رابعها: أن من ساقه لا يتحلل من عمرته ومن لم يسقه يتحلل منها ويتمتع فيما [بينها] (١) وبين إحرامه بالحج من مكة.

خامسها: وجوب الهدى على المتمتع بشروطه السالفة.

سادسها: وجوب الصوم لمن لم يجد الهدي.

سابعها: أن الصوم عشرة أيام.

ثامنها: طواف القدوم للقارن وانفرد ابن عباس من بين الأمة، فقال: إن طواف القدوم ليس بسنة ولا بد من تأويله وإلَاّ فهو ممن روى أنه ﵊ بدأ بالطواف عند القدوم وأغرب بعض أصحابنا فقال بوجوبه وأنه يجبر بدم وأقامه بعض المالكية مقام طواف الإِفاضة فيما إذا طاف القدوم وسعى ورجع إلى بلده قبل طواف الإِفاضة جاهلاً أو ناسياً.

تاسعها: استحباب استلام الحجر الأسود أول قدومه قبل طوافه.

العاشر: [استحبابه الرمل فيه بشرط استعقابه السعي] (٢).

الحادي عشر: استحباب مشي الأربعة الباقية.

الثاني عشر: استحباب ركعتي الطواف خلف المقام.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 257 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.