Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 258

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

الثالث عشر: شرعية السعي بعد فعل الركعتين.

الرابع عشر: وجوب البدأة بالصفا في السعي وختمه بالمروة.

الخامس عشر: جواز تسمية السعي طوافاً.

السادس عشر: أن محل الدم للهدايا والجبرانات المتعلقة بالحج قراناً كان [أو] (١) تمتعاً ونحرها يوم النحر بمنى.

السابع عشر: فيه طواف الإِفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر.

الثامن عشر: أنه يتحلل من كل شيء حرم عليه بالإِحرام بطواف الإِفاضة وليس في الحديث أنه حلق وقد علم ما فيه من الخلاف.

التاسع عشر: فيه الاقتداء به ﵊ في مناسك الحج فعلاً وقولاً وتقريراً.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 258 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.