Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 281

  1. كتاب الحج
  2. ٤٨ - باب الهدي
  3. الحديث الثالث

وعلى رواية تقديم "ويلك" يريد رواية [مسلم] (١) "ويلك اركبها"، "ويلك اركبها" لا يكون من باب الإِغلاظ لأجل التأديب وهو لفظ يستعمل لمن وقع في هلكة، وهذا يدل على ما جاء في الحديث "أن رآه [قد] (٢) جهد" قال: وقد قيل إن ويلك هذا يكون إغراء بما أمره به من ركوبها إذ رآه قد يتحرج منه.

وقوله: "ويلك أو ويحك" هو شك من الراوي، هل قال: ويحك أو ويلك.

خامسها: إنما أمره ﵊ بركوبها مخالفة لسير الجاهلية في مجانبة الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام وإهمالها بلا انتفاع بها حتى أوجب بعض العلماء ركوبها لهذا المعنى، ولمطلق الأمر، ويجوز أن يكون أمره بذلك لجهده ويؤيده الرواية السالفة.

سادسها: في الحديث دلالة على جواز ركوب البدنة المهداة، وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب مع الاتفاق على تحريم الإِضرار بها.

أحدها: يجوز للحاجة فقط، ولا يجوز من غير حاجة وهو قول الشافعي وابن المنذر، وجماعة ورواية عن مالك لقوله ﵊ في صحيح مسلم (٣) من حديث جابر: "اركبها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 281 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.