Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 282

  1. كتاب الحج
  2. ٤٨ - باب الهدي
  3. الحديث الثالث

بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً"، فيرد [الخلاف] (١) حديث أبي هريرة إلى هذا التقييد.

ثانيها: يجوز من غير حاجة وهو قول عروة ابن الزبير، ورواية عن مالك، وقول أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وبه قال بعض الشافعية: أخذاً بظاهر حديث أبي هريرة في الباب ولقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا﴾ (٢) الآية.

ثالثها: لا يركبها إلَاّ أن لا يجد منه بداً قاله أبو حنيفة.

رابعها: وجوب الركوب كما قدمته لمطلق الأمر به، ولقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ (٣) الآية. دليل الجمهور أنه ﵊ أهدي، ولم يركب هديه. وحكى الصعبي في "شرحه" أن بعض الشافعية قال: يجوز ركوب الهدي المتطوع به، وفي الواجب وجهان، ولم أر من حكاه غيره (٤).

فرع: إذا احتاج وركب فاستراح ففي النزول قولان عن مالك وحجة عدم النزول، وهو ما ذكره ابن القاسم: إباحة الشارع له الركوب فجاز له استصحابه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 282 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.