Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 283

  1. كتاب الحج
  2. ٤٨ - باب الهدي
  3. الحديث الثالث

وصوب القاضي إسماعيل منهم: النزول.

فرع: يجوز الحمل عليها دون الإِجارة، وعند المالكية خلاف في جواز حمل الزاد عليها، فقال اللخمي: بالمنع، وقال ابن القاسم: بالجواز فماذا وجد غيرها نقله.

فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان، ويتصدق [كما قاله] (١) أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي (٢).

الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة تتعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها.

الثامن: يؤخذ منه أيضاً المبادرة إلى قبول الأمر.

التاسع: يؤخذ منه أيضاً إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام الغليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانياً وثالثاً، وفي مسلم (٣) من حديث أنس أنه ﵊ قال له: "اركبها مرتين أو ثلاثاً"، وفي رواية للبخاري (٤) ثلاثاً وفي رواية لمسلم قال: "إنها بدنة أو هدية"، فقال: "وإن" أي وإن كانت بدنة أو هدية.

[العاشر] (٥): يؤخذ منه أيضاً جواز مسايرة الكبار في الركوب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 283 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.