Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 301

  1. كتاب الحج
  2. ٤٩ - باب الغسل للمحرم

الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثمانية وعشرون ميلاً. قال صاحب "المطالع": قال بعضهم: سميت [بذلك] (١) لما فيها من الوباء. ولو كان كما [قال] (٢) لقيل الأَوْباءُ أو يكون مقلوباً منه والصحيح أنها سميت بذلك لتبوأ السيول بها [قال ابن دحية في "تنويره": وقيل: هو جمع بَوْءِ وهو جلد الحُوار المحشو بالتبن، قال: وقيدته بالهمزة على السهيلي (٣). وتعتبر همزه، قال سيبويه: لأنه أدخله في مضاعف الواو كالحُوُة] (٤) وبه (٥) توفيت أم رسول الله ﷺ.

والقرنان: تثنية قرن وقد فسرهما المؤلف ولا ينحصر تفسيرها بعمودين بل لو كان عوضهما بناء سميا قرنين كما صرح به صاحب "المطالع" وغيره (٦).

وقال الهروي: قال القتيبي: القرنان: قرنا البئر، وهما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 301 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.