Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 302

  1. كتاب الحج
  2. ٤٩ - باب الغسل للمحرم

منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها فإن كانتا من خشب فهما زرنوقان، ويقال: للزرنوق أيضاً القامة والنعامة.

وقال الجوهري (١): "القامة" البكرة بأداتها [وقال] (٢) أيضاً: "النعامة" الخشبة المعترضة على الزرنوقين.

ومعنى: "لا أماريك أبداً" لا أجادلك ولا أخاصمك.

وأصل المراء في اللغة: الاستخراج مأخوذ من مريت الناقة إذا ضربت ضرعها ليدر ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري بصوت أو غيره.

وقال ابن الأنباري (٣): يقال أمري فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده من الكلام فكان كل واحد من المتمارين. وهما المتجادلان يمري ما عند صاحبه أي يستخرجه ويقال مريت حظه إذا حجبته واللائق بالمراء في الحديث حمله على المراء الجنائز الذي قصد به استخراج الحق وظهوره لا قصد المبالغة وجحود الحق بعد ظهوره، فإن ذلك هو اللائق بحال الصحابة فإن المراء يكون بحق أو بغير حق، ومنه قوله ﵊: "من ترك المراء وهو محق" (٤) الحديث.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 302 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.