Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 308

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. [الحديث] الأول

٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة

ذكر فيه غير ذلك من الأحكام ككيفية الدفع وتقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض وكيفية رمي جمرة العقبة، وأن الحلق أفضل من التقصير ونفر الحائض بلا وداع وتخفيف المبيت عن أهل السقاية والجمع بمزدلفة فلو قال باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره. كان أولى ثم ذكر في باب أحد عشر حديثاً:

[الحديث] (١) الأول

٢٥٩/ ١/ ٥٠ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: أهل النبي ﷺ وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدى، غير النبي ﷺ وطلحة، وقدم على من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي ﷺ. فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها عمرة. فيطوفوا، ثم يقصروا [وأن] (٢) يحلوا، إلَاّ من كان معه الهدى، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر [منياً] (٣). فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 308 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.