Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 309

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. [الحديث] الأول

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت" وحاضت عائشة، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد (١) الحج" (٢).

الكلام عليه من وجوه: وهو حديث عظيم يشتمل على فوائد جمة.

الأولى: في التعريف براويه وقد سلف في باب الجنابة واضحاً. وأما ما وقع فيه من الأسماء فعائشة سلف التعريف بها في الطهارة. وعبد الرحمن في باب السواك. وعلي في باب المذي.

وطلحة: أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإِسلام وأحد الستة [أصحاب] (٣) الشورى. والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق قال ﵊ في حقه قبل أن يقتل " [طلحة] (٤) ممن قضى نحبه. وما بدلوا تبديلا" أتاه سهم يوم الجمل لا يدري من رماه فكان أول قتيل. اتهم به مروان بن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 309 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.