Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 310

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. [الحديث] الأول

الحكم أصاب حلقه. فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وقيل: أصاب رجله فقطع [عرق] (١) النسا فنزف دمه فمات سنة ست وثلاثين ودفن بالبصرة وهو ابن أربع وستين وقيل: غير ذلك وقد بسطت ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها.

الثاني: أصل الإِهلال رفع الصوت ثم استعمل في التلبية استعمالاً شائعاً ويعبر به عن الإِحرام [إلَاّ] (٢) أن رفع الصوت بالتلبية مختصة بالرجال دون النساء فإن رفعت صوتها فالصحيح عند الشافعية لا يحرم.

الثالث: اختلف فيمن يطلق عليه صاحب أو صحابي على أقوال سلفت الإِشارة إليها في ديباجة الكتاب.

الرابع: قوله "بالحج" ظاهره يدل على الإِحرام وهي رواية جابر. قال القاضي عياض: وهذا ما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج حيث أحرم به ﵊ وأصحابه مفرداً ويؤيده توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم بسبب سوق الهدي.

الخامس: قوله: "وليس مع أحد منهم هدى غير النبي ﷺ وطلحة" هذا الكلام كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن هدى وتقدم الكلام على الهدي في بابه واضحاً.

السادس: قولها: "وقدم علي من اليمن" جاء في رواية لمسلم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 310 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.