Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 345

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس

[كيفية] (١) هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلَاّ أن ابن الجهم (٢) المالكي يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف، وكأنه رأى أن القارن حجه وعمرته قد تداخلا والعمرة قائمة في حقه ولا يجوز فيها الحلق قبل الطواف وقد يشهد لهذا قوله ﵊ في القارن "حتى يحل منهما جميعاً" فإنه يقتضي [أن] (٣) الإِحلال منهما يكون في وقت واحد فإِذا حلق قبل الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث فيقع الحلق فيها قبل الطواف، وفي هذا الاستشهاد نظر، ورد عليه النووي (٤) بنصوص الأحاديث والإِجماع المتقدم عليه [وعزاه] (٥) الشيخ تقي الدين إلى بعض المتأخرين وعني [به] (٦) إياه، ثم قال: وكأنه يريد بالنصوص ما ثبت عنده أنه ﵊ كان قارناً في آخر الأمر، وأنه حلق قبل الطواف، وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور، أو كثيراً، أعني كونه ﵊ قارناً، وابن الجهم بني على مذهب مالك والشافعي. ومن قال بأنه ﵊ كان مفرداً (٧)، وأما الإِجماع فبعيد الثبوت، إن أراد به الإِجماع النقلي القولي، وإن أراد السكوتي: ففيه نظر، وقد ينازع فيه أيضاً.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 345 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.