Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 346

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس

ونقل اللخمي المالكي أن ابن الجهم إنما يقول ذلك في القارن المراهق الذي أخر الطواف والسعي وفرق بينه وبين غير المراهق بأنه قد طاف لعمرته وسعى ولم يبق عليه من عملها شيء، وكل ما يفعله بعد الطواف والسعي الأولين [فإنما] (١) هو من عمل الحج خاصة والعمرة قد انقطعت فيحلق كما يحلق الحاج.

وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم.

فقد اختلفوا فيما إذا قدم بعضها على بعض فاختار الشافعي جواز التقديم وجعل الترتيب مستحباً (٢).

ومالك وأبو حنيفة (٣): يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود أحد التحللين، وللشافعي قول مثله كذا حكاه الشيخ تقي الدين وهو وجه لأصحابه أنه يمتنع تقديم الحلق على الرمي والطواف نصاً، وحكاه النووي كذلك في "شرحه" (٤) قولاً، وقد بنى الخلاف على أن الحلق نسك أو استباحة محظور.

فان قلنا بالأول: جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل.

وإن قلنا بالثاني: فلا لما تقدم قاله صاحب "البيان" من الشافعية، وكذا النووي في "شرحه لمسلم" (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 346 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.