Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 351

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس

وخالفه (١) زفر، فقال: عليه ثلاثة وفي رواية شاذة (٢) عن ابن عباس وجوب الدم على من قدم شيئاً من النسك أو أخره، ونحوه عن ابن جبير وقتادة (٣) والحسن والنخعي ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه.

الثامن: معنى قوله ﵊: "إرم ولا حرج" افعل ما بقي عليك وقد أجزاك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم [أو] (٤) التأخير لا أنه أمر بالإِعادة كأنه قال افعل ذلك كما فعلته أو متى شئت، ولا حرج عليك لأن السؤال إنما كان عما مضى وتم.

وقوله: "فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أُخر" يعني من هذه الأربعة.

التاسع: ترجم البخاري على هذا الحديث: "باب الفتيا، وهو واقف على الدابة [و] (٥) غيرها" (٦) ثم ترجم فقال: " [باب] (٧) من أجاب الفتيا بإِشارة اليد والرأس" (٨)، ثم روى من حديث ابن عباس

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 351 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.