Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 352

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس

أنه ﵊ سئل في حجته. فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده [قال] (١) ولا حرج. وقال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده: "ولا حرج"، وفي رواية له من حديث ابن عباس أيضاً "زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج [قال] (٢): رميت بعد ما أمسيت قال: لا حرج".

العاشر: يؤخذ من الحديث وجوب اتباع أفعاله ﵊ فإنهم لما خالفوا ترتيبه سألوا عنه ووجوب البيان على المسؤول إذا علم الحكم في المسؤول عنه.

خاتمة: روى الهروي (٣) في "صحيحه المستدرك على الصحيحين" (٤) على ما عزاه إليه المحب [الطبري] (٥) في "أحكامه"، والدارقطني (٦) أيضاً عن أسامة بن شريك، قال: خرجت مع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 352 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.