Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 358

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

الثاني: أنها ترمى من أسفلها استحباباً ويجزىء من أعلاها وأوسطها وما عداها فمن أعلاها.

الثالث: أنه لا يرمي يوم النحر غيرها.

الرابع: أنه لا يوقف عندها للدعاء.

الوجه الرابع: من الكلام على الحديث فيه أيضاً أن الرمي بسبع حصيات, وهو إجماع، فإن رماها بأقل وفاته جبر ذلك وكان عليه دم عند مالك والأوزاعي، وعزى إلى الجمهور أيضاً.

وذهب الشافعي وأبو ثور: إلى أن على تارك حصاة مد من طعام، وفي اثنين مدين، وفي ثلاثة فأكثر دم.

وقال أبو حنيفة [وصاحباه] (١): إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث، ففي كل حصاة نصف صاع وإن كان أكثر من نصفها فعليه دم.

وقال مالك: إن نسي جمرة [العقبة] (٢) تامة أو الجمار كلها فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة.

وقال البصريون: على ناسي الجمرة والجمرتين دم.

وقال عطاء: فيمن رمى خمس، ومجاهد فيمن رمى بست لا شيء عليه (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 358 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.