Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 359

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

[فرع: يجزىء الرمي بكل ما يسمى حجراً فلا يجزىء اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة والزرنيخ ونحوهما] (١).

فرع: السنة أن يكبر مع كل حصاة رافعاً صوته بالتكبير وهو مذكور في الصحيحين (٢) في حديث ابن مسعود هذا وبه أخذ مالك والشافعي وعمل الأئمة كما نقله القاضي عياض، قال: وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه.

الخامس: "منى" سلف الكلام عليها في الباب وغيره وهي بين جبلين [أحدها] (٣) ثبير. والآخر: الصائغ.

وليست جمرة العقبة منها كما تقدم ولا الوادي أيضاً، وذرع ما بين الجمرة والوادي سبعة آلاف ذراع ومئتا ذراع وعرضها من مؤخر المسجد الذي يلي الجبال إلى الجبل الذي بحذائه ألف ذراع وئلاثمائة ذراع ومن جمرة العقبة إلى الوسطى إلى الجمرة التي تلي المسجد ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع، قاله القاضي نجم الدين القمولي، في "البحر المحيط" (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 359 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.