Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 365

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع

وأخرج مسلم هذه الرواية من هذا الوجه وكذا التي قبلها فعلى رواية المصنف يكون للمحلقين ثلثا الرحمة وللمقصرين الثلث وعلى رواية عبيد الله يكون لهم ثلاثة أرباع الرحمة وللمقصرين الربع.

ونظير هذا "من أحق الناس بصحبتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أبوك" (١) وفي رواية (٢) أنه قال ذلك ثلاثاً في الأم، فعلى الرواية الأولى يكون للأم ثلثا البر وعلى الثانية يكون لها ثلاثة أرباعه.

الثاني: هذا الدعاء كان منه ﷺ في حجة الوداع على الصحيح المشهور كما قاله النووي في "شرح مسلم" (٣).

وقيل: إنه كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق [فما] (٤) فعله أحد لطمعهم [دخول] (٥) مكة في ذلك الوقت.

وحكى عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله ﷺ (٦): اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً قيل:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 365 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.