Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 366

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع

يا رسول الله ما بال المقصرين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يشكوا" (١).

قال القرطبي (٢): وحاصله أنه أمرهم يوم الحديبية بالحلاق، فما قام منهم أحد، لما وقع في أنفسهم من أمر الصلح، فلما حلق ﷺ ودعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين واحدة، تبادروا إلى ذلك.

قال ابن عبد البر (٣): وكونه في الحديبية [هو] (٤) المحفوظ.

قلتُ: وبه جزم من العلماء إمام الحرمين فذكره كذلك في "نهايته"، ونازع القاضي (٥) ابن عبد البر في ذلك فقال: قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه وإن كانت أحاديثه مجملة غير مفسرة موطن، ذلك لأنه ذكر من رواية أم الحصين أنها سمعت النبي ﷺ في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة. وروى مسلم (٦) قبل هذا عنها أنها قالت حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع وقد جاء الأمر في حديثها مفسراً أنه في حجة الوداع فلا يبعد أنه ﵊ قاله في الموضعين.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 366 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.