Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 370

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع

وعن مالك: رواية أنه كلها واقتصر عليها الفاكهي.

وأجمعوا: على أن الأفضل حلق جميعه.

ويستحب ألا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير.

ومذهب مالك: أنه يفتقر إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ في الحلق جميعه.

الثاني: قد يتعين الحلق فيما إذا نذره وكذا فيما إذا لبد رأسه بالإِحرام على قول قديم للشافعي وهو مذهب مالك والجديد المنع.

وقال الفاكهي المالكي: إنه يتعين في كل موضع لا يمكن الإِتيان بالتقصير على وجهه وذلك في صور:

منها: من لبد رأسه.

ومنها: فيمن لا شعر على رأسه فإنه يمر الموسى عليها.

ومنها: فيمن له شعر لطيف لا يمكن تقصيره.

ومنها: ما إذا عقصه أو ظفره.

ونقل القرطبي في "مفهمه" (١) عن جمهور العلماء لزوم الحلق في ذلك أعني فيما إذا عقصه أو ظفره وفيما إذا لبد رأسه وادعى أن المخالف في ذلك أصحاب الشورى.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 370 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.