Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 371

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع

الثالث: استحب مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته (١) وشاربه وأظفاره وأن ابن عمر كان يفعله وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر قال: وثبت أنه ﵊ قلم أظفاره إذ ذاك.

الرابع: المشروع في حق النساء التقصير ويكره لها الحلق وقال القاضيان حسين وأبو الطيب يحرم عليهن.

قال الشافعي: واجب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافهما قدر أنملة.

قال الماوردي (٢): إلَاّ الذوائب فإنه يشينها.

وقال مالك: تأخذ قدر الأنملة، أو فوقه بقليل، أو دونه بقليل.

وقال: في الرجل ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزاً وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذه فقد أخطأ ويجزيه.

قال القاضي أبو الوليد (٣): يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 371 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.