Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 403

  1. كتاب الحج
  2. ٥١ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الأول

السابع: أنه إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة أو إعانة يمنع من أكله وإلَّا فلا.

الثامن: جواز هدية الحلال للمحرم من لحم الصيد.

التاسع: تحريم لحم الصيد على المحرم إذا صاده هو أو كان له في اصطياده أثر من دلالة عليه أو إعانة، وأجمع العلماء على تحريم الاصطياد عليه.

قال الشافعي وآخرون: ويحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة وغيرهما وفي إرثه إياه بالإِرث خلاف والأصح عند الشافعية أنه يملك ويلزمه إرساله وفي "الحاوي الصغير" أنه يزول ملكه عقبه والصحيح في "شرح المهذب" (١) للنووي أنه لا يزول ملكه بل يلزمه إرساله حتى لو لم يفعل وباع صح بيعه.

وأما اصطياد الحلال. لنفسه من غير إعانة المحرم ولم يقصد المحرم.

فجمهور العلماء: على حل أكله للمحرم بالهدية وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وداود فإن قصده فحرام سواء صاده بإذنه أو بغير إذنه.

وقال أبو حنيفة (٢): لا يحرم عليه لحم ما صيد له بغير إعانة منه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 403 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.