وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً بل هو حرام عليه مطلقاً وهو محكي عن [عمر] (١) وعلي وابن عباس وجماعة من السلف منهم الثوري وإسحاق وذكر نحوه عن مالك أيضاً والليث لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٢) قالوا: والمراد بالصيد المصيد ولرده ﵊ لحم الصيد في حديث الصعب بن جثّامة الآتي عليه، وعلله بأنه محرم دون شيء آخر من قصده ﷺ به ولا غيره وحديث أبي قتادة هذا يرد هذا القول فإنه أكله وأمر بأكله وفي رواية لمسلم (٣): "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" وفي "سنن أبي داود" (٤) و"الترمذي" (٥) و"النسائي" (٦) وصحيحي ابن حبان (٧) والحاكم (٨) عن جابر مرفوعاً:
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 6, halaman 404
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 404 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3267)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.