Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 406

  1. كتاب الحج
  2. ٥١ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الأول

وهو القيمة بقدر ما أكل فيه قولان للشافعي الجديد منهما عدم اللزوم.

وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاء آخر في صيد الإحرام ووافقنا في صيد الحرم.

وروى عن ابن القاسم: أنه إن كان عالمًا أنه صيد من أجله أو من أجل محرم سواه فالجزاء عليه وإن لم يعلم فلا شيء عليه.

وروى عن مالك في "المختصر" و"كتاب ابن المواز" و"العتبية" أنه لا جزاء على من لم يصد من أجله من المحرمين.

وقال أصبغ: لا جزاء عليه وإن صيد من أجله وإن علم كمن أكل ميتة محرمة وغير هذا خطأ (١).

العاشر: تبسط الإِنسان إلى صاحبه بطلب ما يؤكل.

الحادي عشر: تطييب قلوب الاتباع بأكل ما شكوا في حله

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 406 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.