Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 407

  1. كتاب الحج
  2. ٥١ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الأول

أو كان عندهم وفيه إذا كان عنده علم من جوازه وحله وموافقتهم في الأكل وقد تقدم مثل هذا في قوله ﵊: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت" (١) إشارة إلى موافقتهم في الحلق وتطييب قلوبهم.

الثاني عشر: المبالغة في بيان الأحكام حيث قال: "هل معكم منه شيء؟ وأكل منه"، واستدل بعض المالكية على أن المدني يجوز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة إذا كان مريدًا للحج أو للعمرة.

وحكى ابن عبد البر (٢) خلافًا عن أصحاب مالك في وجوب الدم لمجاوزته.

واستدل به بعضهم أيضًا: على أن الآمر بقتل الصيد كالقاتل نفسه وأن الدال على الخير والشر كفاعله.

قال بعض المالكية: وانظر لو دل أحد على مال رجل أو على قتله فأخذ أو قتل بجرم الدال يقاد منه كما قال أشهب في المحرم الدال على قتل الصيد.

قلت: وهذه المسألة اختلف الناس فيها.

فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا شيء على المحرم الدال للحلال.

وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 407 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.