Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 408

  1. كتاب الحج
  2. ٥١ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الأول

وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دل محرمًا آخر.

فذهب الكوفيون وأشهب إلى أن على كل واحد منهم جزاء.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل.

وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح أو بالسوط وبأي مؤنة كانت.

قال القرطبي وقال بعض شيوخنا: ولو أشار إليه ليصيد لكان دالًا ويجري فيه الخلاف المذكور.

فائدة: روى الدارقطني (١) والبيهقي (٢) بإسناد صحيح في هذا الحديث أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله ﷺ وأنه إنما اصطاده له قال: "فأمر النبي ﷺ أصحابه فأكلوا، ولم يأكل [منه] (٣) حين أخبرته أني اصطدته [له] (٤) ". قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري (٥): قوله: "إنما اصطدته لك"، وقولهم: "لم يأكل منه" لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر قال البيهقي: وهذه الرواية غريبة والذي في الصحيحين أنه ﵊ أكل منه، قال: وإن كان سندها صحيح.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 408 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.