Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

الحادي عشر، والثانى عشر: الاستنشاق والاستنثار قد أسلفنا بيانهما في الحديث [السادس] (١) وأن بعضهم جعلهما بمعنى، وأن هذا الحديث يرد عليه فإنه ﵇ عطف بعضهما على بعض والعطف يقتضي [المغايرة] (٢).

تنبيهان:

الأول: لم يصرح في هذا الحديث بأن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو بأكثر، وقد يؤخذ [منه] (٣) الأول؛ لأنه ذكر تكرار غسل الوجه والكفين وأطلق أخذ الماء للمضمضة والاستنشاق، وهو أحد الأوجه الخمسة في ذلك، وحديث عبد الله بن زيد الآتي بعده صرَّح فيه بالعدد وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله [تعالى] (٤).

الثاني: [الاستنثار] (٥) يكون باليسرى، وليس في الحديث ما يقتضي أنه باليمين فتأمله (٦).

الثالث عشر: جمهور الأمة على أن المضمضة والاستنشاق سنة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 330 (SanadKitab #13769, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.