Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

في الوضوء كما [أسلفته] (١) في الحديث المذكور [هناك] (٢) فراجعه مع خلاف العلماء فيه.

الرابع عشر: قوله "ثم غسل وجهه ثلاثًا" الغسل في اللغة كما قال ابن عطية (٣): إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه كاليد أو ما قام مقامها، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء والتقليل منه، [فغسل] (٤) الوجه في الوضوء وهو نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه، وهذا فيه إشعار بإيجاب الدلك في الوضوء، وهو مذهبه خلافًا للشافعية.

الخامس عشر: الوجه: من من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكامًا، وجمهورهم على أن حد الوجه ما بين منابت [الشعر] (٥) غالبًا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، وتفصيل القول في ذلك محله كتب الفروع، وقد بسطناها فيها ولله

الحمد.

السادس عشر: (ثم) هنا للترتيب بين المسنون (٦) والمفروض، وهما المضمضة وغسل الوجه، وبعض الفقهاء رأى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 331 (SanadKitab #13769, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.