Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

الترتيب في المفروض دون [المسنون] (١) كما أسلفناه وهو مذهب مالك كما أفاده الفاكهي.

واختلف أصحاب مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب، والندب، والاستحباب، والمشهور عندهم أنه

سنة.

ومذهب الشافعية: وجوبه.

وخالف المُزَني فقال: لا يجب، واختاره ابن المنذر (٢) والبندنيجي، وحكاه البغوي (٣) عن أكثر العلماء، وحكاه [الدِزْمارِي] (٤) قولًا عن القديم، وعزاه إلى صاحب [الترتيب] (٥)، وفيه رد لقول الفاكهي المالكي: لا يختلف قول الشافعى في وجوبه، قال إمام الحرمين (٦): لم ينقل قط أحدٌ أنه ﵇ نكّس وضوءه، فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 332 (SanadKitab #13769, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.