Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 37

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

وقيل: يمتد ثلاثة أيام (١)، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح أنه لا خيار لهم نظراً لانتفاء الضرر، ووجه مقابله عموم قوله ﵊: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" رواه مسلم (٢) من طريق أبي هريرة أيضاً، ولا خيار أيضاً إذا كان الشراء بدون سعر البلد مع علمهم، أو ابتدأ القادمون والتمسوا منه الشراء وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين ولا خيار لهم قبل أن يقدموا ويعرفوا السعر، قاله البغوي (٣) وغيره.

ولو غبنوا ولم يطلعوا على الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما أخبروا به، هل يستمر خيارهم فيه وجهان؟ حكاهما الماوردي (٤) وغيره.

الرابع: قال القاضي عياض: اختلف عندنا في حدِّ التلقي الممنوع، فعن مالك كراهة ذلك على مسيرة يومين (٥)، وعن مالك تخفيفه وإباحته على ستة أميال (٦)، ولا خلاف في منعه إذا كان فوق

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 37 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.