المصر وأطرافه (١). وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه (٢)، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه.
الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله ﵊: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (٣)، هو مفسر عند
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
المصر وأطرافه (١). وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه (٢)، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه.
الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله ﵊: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (٣)، هو مفسر عند
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 38 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3317)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.