للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له، وكل من استثار شيئاً فهو ناجش.
وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح والإِطراء. قال ابن الأثير (١): إنه الصحيح، فعلى هذا معنى الحديث: لا يبيع أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة.
وحقيقة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، وهو من المنهيات للضرر، والناجش آثم لأجل خدعته وحكى [القزويني] (٢) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ (٣) واعتل [لأنه] (٤) منهى عنه، قال: [وبهذا] (٥) اعتل ابن الجهم لما [رد] (٦) على الشافعي فقال: الناجش عاصٍ فكيف يكون من عصى الله تعالى يتم بيعه، ولو صح هذا بعد [العقد] (٧) في الإِحرام والعدة (٨).