Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

قلت: لا يرد لأن النهي لأمر خارج عن العقد كما سلف.

تنبيهات:

أحدها: قيَّد الفقيه ابن الرفعة -[رحمه الله تعالى] (١) - الزيادة في الثمن بالزيادة على ما تساويه العين، وفيه إشعار بعدم التحريم فيما إذا زاد عند نقص القيمة ولا رغبة له وفيه نظر (٢).

ثانيها. هل للمشتري الخيار أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: نعم للتدليس، كالتصرية.

وأصحهما: لا وهو ظاهر النص لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة، ومحل الخلاف إذا كان بمواطأة من البائع فإن لم يكن فلا خيار كما جزم به الرافعي في "شرح المهذب" المسمى "بالوافي" أنه يشترط فيه أيضاً أن يكون الناجش من أهل الخبرة بالقيمة وإلَاّ فلا خيار، وتعرض له الإِمام في صورة المسألة أيضاً (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 44 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.