Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 45

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

ووقع في "شرح ابن العطار" الجزم بثبوت الخيار عند المواطأة، وهو أحد الوجهين في المسألة وكأنه تبع في ذلك مفهوم كلام الشيخ تقي الدين (١) في الشرح فإنه يقتضيه. وجزم الفاكهي في "شرحه" بثبوت الخيار إذا علم أن الناجش من قِبَل البائع.

فرع: لو قال أُعطيت بهذه السلعة كذا [كذباً] (٢) ليغر المشتري ففي ثبوت الخيار الخلاف المذكور.

التنبيه الثالث: نص الشافعي في "اختلاف الحديث" (٣): على أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالماً بالنهي ونقله أيضاً عنه البيهقي (٤) في "سننه" والمتولي (٥) في "تتمته"، وقال به القاضي أبو الطيب (٦) والرافعي (٧) لم يطلع عليه بل أبداه بحثاً.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 45 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.