Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 52

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

[الضرر] (١) وغلاء السعر إذا لم يبيع الجالب متاعه فأما البلاد الواسعة التي لا يظهر الضرر فيها فلا بأس.

وقيل: ذلك على الندب ليس على الوجوب وهو دعوى وكذا ما سلف.

ثم اختلف من أوجب إذا وقع فعند الشافعي وابن وهب وسحنون: [عصى] (٢).

وعند ابن القاسم: يفسخ ما لم يفت.

رابعها: إذا استشار البدوي البلدي في ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده؟ وجهان لأصحابنا قال أبو الطيب ابن سلمة (٣)، وأبو إسحق (٤)، نعم. بذلاً للنصيحة (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 52 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.