Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 63

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

الفاكهي: بأنه لم لا يكون جودة لبن الشاة وإن قل مقابلاً لكثرة لبن الناقة فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى.

وأجاب: بأنه يعارضه اختلاف الإِبل أنفسها بكثرة الحلب وقلته.

الحادية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث وروى عن مالك قول أيضاً بعدم القول به، والذي أوجب ذلك: أن قيل إنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة. وما كان كذلك لم يلزم العمل به.

أما الأول: وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه:

الأول: أن المعلوم من الأصول: أن ضمان [المثليات] (١) بالمثل. وضمان المتَقَوَّمات بالقيمة من النقدين. وههنا إن كان اللبن مثلياً كان ينبغي ضمانه بمثله لبناً، وإن كان متقوماً ضمن بمثله من النقدين، وقد وقع ههنا مضموناً بالتمر. فهو خارج عن [الأصليين] (٢) جميعاً.

الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي تقدير ضمان المضمون بقدر التالف.

والمضمون هنا مختلف بقدر الضمان بمقدار واحد. وهو

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 63 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.