مطلقاً سواء قل اللبن أو كثر , وهو الأصح عند الشافعي.
ومنهم من قال: إنه [يتقدر] (١) بقدر اللبن اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود (٢) "مثله أو مثليّ لبنها قمحاً" ليس إسناده [بذلك] (٣)، وإن لم يضعفه هو.
واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعاً واحداً أو لكل شاة صاعاً.
قال المازري (٤): [والأصوب] (٥) أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن] (٦) ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.
فإن احتج بأنه ﵊ ساوى بين لبن الشاة و [لبن] (٧) الناقة مع أن الناقة أكثر.
قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه ﵊ أراد أن يكون ذلك حدّاً يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض