Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 62

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

مطلقاً سواء قل اللبن أو كثر , وهو الأصح عند الشافعي.

ومنهم من قال: إنه [يتقدر] (١) بقدر اللبن اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود (٢) "مثله أو مثليّ لبنها قمحاً" ليس إسناده [بذلك] (٣)، وإن لم يضعفه هو.

واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعاً واحداً أو لكل شاة صاعاً.

قال المازري (٤): [والأصوب] (٥) أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن] (٦) ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.

فإن احتج بأنه ﵊ ساوى بين لبن الشاة و [لبن] (٧) الناقة مع أن الناقة أكثر.

قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه ﵊ أراد أن يكون ذلك حدّاً يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 62 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.