Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

[وقيل: يرد بدل اللبن، كالمصراة] (١)، قال ابن الرفعة. وهو أظهر.

قال الماوردي (٢): قيمته.

وقال البغوي (٣): يرد صاعاً من تمر، وجزم ابن أبي عصرون (٤) بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع، والمسألة مبسوطة في الفروع.

واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها.

فقال محمد: لا يرد عوض [ما حلب] (٥) ورأى [قصر] (٦) الحديث على ما ورد، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم.

[العاشرة] (٧): الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 61 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.