Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 111

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

عام يدخل فيه جميع الكلاب، قال: ولا يعلم خبراً عارض الأخبار الثابتة، يعني: صحيحاً.

وقال البيهقي (١): الاستثناء المذكور في كلب الصيد [ليس] (٢) ثابتاً في الأحاديث الصحيحة.

قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلَاّ [كلب] (٣) صيد فرواية: "ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلَاّ كلباً ضارياً" (٤)، وعن عثمان ﵁ أغرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً" (٥). وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فقضي في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وفي كلب ماشية بكبش (٦)، وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم (٧).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 111 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.